القرطبي

286

الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي )

لا شريك له ، وذكرنا هناك حديث البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " مفاتيح الغيب خمس " الحديث . وفيه " لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله " . واختلف العلماء في تأويل قول : ( وما تغيض الأرحام وما تزداد ) فقال قتادة : المعنى ما تسقط قبل التسعة الأشهر ، وما تزداد فوق التسعة ، وكذلك قال ابن عباس . وقال مجاهد : إذا حاضت المرأة في حملها كان ذلك نقصانا في ولدها ، فإن زادت على التسعة كان تماما لما نقص ، وعنه : الغيض ما تنقصه الأرحام من الدم ، والزيادة ما تزداد منه . وقيل : الغيض والزياد . يرجعان إلى الولد ، كنقصان إصبع أو غيرها ، وزيادة إصبع أو غيرها . وقيل : الغيض انقطاع دم الحيض . " وما تزداد " بدم النفاس بعد الوضع . الثانية - في هذه الآية دليل على أن الحامل تحيض ، وهو مذهب مالك والشافعي في أحد قوليه . وقال عطاء والشعبي وغيرهما : لا تحيض ، وبه قال أبو حنيفة ، ودليله الآية . قال ابن عباس في تأويلها : إنه حيض الحبالى ، وكذلك روي عن عكرمة ومجاهد ، وهو قول عائشة ، وأنها كانت تفتي النساء الحوامل إذا حضن أن يتركن الصلاة ، والصحابة إذ ذاك متوافرون ، ولم ينكر منهم أحد عليها ، فصار كالإجماع ، قاله ( 1 ) ابن القصار . وذكر أن رجلين تنازعا ولدا ، فترافعا إلى عمر رضي الله عنه فعرضه على القافة ، فألحقه القافة بهما ، فعلاه عمر بالدرة ، وسأل نسوة من قريش فقال : انظرن ما شأن هذا الولد ؟ فقلن : إن الأول خلا بها وخلاها ، فحاضت على الحمل ، فظنت أن عدتها انقضت ، فدخل بها الثاني ، فانتعش الولد بماء الثاني ، فقال عمر : الله أكبر ! وألحقه بالأول ، ولم يقل إن الحامل لا تحيض ، ولا قال ذلك أحد من الصحابة ، فدل أنه إجماع ، والله أعلم . احتج المخالف بأن قال لو كان الحامل تحيض ، وكان ما تراه المرأة من الدم حيضا لما صح استبراء الأمة بحيض ، وهو إجماع . وروي عن مالك في كتاب محمد ما يقتضي أنه ليس بحيض . الثالثة - في هذه الآية دليل على أن الحامل قد تضع حملها لأقل من تسعة أشهر وأكثر ، وأجمع العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهر ، وأن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر .

--> ( 1 ) في الطبعة الأولى : قاله ابن عباس قال ابن القصار . وليست عبارة الأصول كذلك لهذا حذفناها .